المسألة ( التاسعة )
( إذا آلى ) الحر ( من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الايلاء ،
وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها ) بلا خلاف ولا
إشكال ، ضرورة كون العنوان تحريم ما حل بالزوجية ، فمع فرض انتفائها ينتفي
موضوع الحكم وإن عاد بعد ذلك بسبب جديد ، وعوده بالرجعة بالطلاق إنما هو
لبقاء الحل حينئذ بالتزويج السابق .
ومن ذلك يعلم الحل في المثال الأول بمجرد الشراء ، لأن الوطء بالملك
حينئذ ، وهو بسبب جديد غير التزويج ، فلا يتوقف على العتق والتزويج ، نعم هو
كذلك في المثال الأخير ، لأنها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم
قد زال بالشراء ، لزوال العقد كما زال بالطلاق وإن لم يفرض تزويجه لها ، وتظهر
الفائدة لو وطأها قبل العقد بشبهة أو حراما ، فإنه لا كفارة ، لزوال حكم الايلاء
لزوال الزوجية ، كما هو واضح .
جواهر الكلام — صفحة 331
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٣١