پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
بأنه يمكن من الرجعة ، ويصدق في الإصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق ، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا ، وهذا أوجه " . قلت : لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض ، وإنما هو اختلاف الأحكام الظاهرية ، واشتراط الدخول في الايلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي ، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها .
المسألة ( السادسة : ) ( قال في المبسوط ) ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها : ( المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء ) ، بل في المسالك هو المشهور ، بل عن الأول دعوى الاجماع على ذلك ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم ، ولما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال ( 1 ) عن الرضا عليه السلام " ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " وحسن أبي بصير ( 2 ) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق عليه السلام " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا " وللمروي عن قرب الإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام " أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء ، فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " وخبر أبي مريم ( 4 ) المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل آلي من امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " .
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 7 - 6 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 7 - 6 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 7 - 6 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 3 راجع التعليقة ( 5 ) من ص 311 .