( فروع : )
( الأول : )
( لو اختلفا في انقضاء المدة ) بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو
الطلاق وادعى هو بقاءها ( فالقول قول من يدعي بقاءها ) للأصل ، لأن
مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الايلاء أو زمان المرافعة ، والأصل عدم تقدم
كل منهما .
( وكذا لو اختلفا في ) تقدم ( زمان إيقاع الايلاء ) أو المرافعة وتأخره
( فالقول قول من يدعي تأخره ) للأصل المزبور ، كما هو واضح .
( الثاني : )
( لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض )
ونحوهما ( لم يكن لها المطالبة ) بالفئة فعلا بلا خلاف أجده ، بل في المسالك
الاجماع عليه ( لظهور عذره في التخلف و ) لعدم المضارة لها ، نعم ( لو قيل لها
المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ) بل اختاره غير واحد ، بل حكي عن
كثير ، لاطلاق الأدلة ، ولقاعدة الميسور ، ولتخييره بين الفئة والطلاق وربما طلقها
إذا طالبته ، ولعدم كون المانع منها ، بل هي ممكنة ولكن المانع من الله تعالى ،
خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع ، لأن الامتناع من جهتها ، وفيه أن عدم قبول
المحل كعدم القدرة من الفاعل ، وكما يلزم بفئة العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك
يلزم عند عجزها ، فلا فرق بين الحيض وغيره .