تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( فروع : ) ( الأول : ) ( لو اختلفا في انقضاء المدة ) بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادعى هو بقاءها ( فالقول قول من يدعي بقاءها ) للأصل ، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الايلاء أو زمان المرافعة ، والأصل عدم تقدم كل منهما . ( وكذا لو اختلفا في ) تقدم ( زمان إيقاع الايلاء ) أو المرافعة وتأخره ( فالقول قول من يدعي تأخره ) للأصل المزبور ، كما هو واضح .
( الثاني : ) ( لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض ) ونحوهما ( لم يكن لها المطالبة ) بالفئة فعلا بلا خلاف أجده ، بل في المسالك الاجماع عليه ( لظهور عذره في التخلف و ) لعدم المضارة لها ، نعم ( لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ) بل اختاره غير واحد ، بل حكي عن كثير ، لاطلاق الأدلة ، ولقاعدة الميسور ، ولتخييره بين الفئة والطلاق وربما طلقها إذا طالبته ، ولعدم كون المانع منها ، بل هي ممكنة ولكن المانع من الله تعالى ، خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع ، لأن الامتناع من جهتها ، وفيه أن عدم قبول المحل كعدم القدرة من الفاعل ، وكما يلزم بفئة العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها ، فلا فرق بين الحيض وغيره .