تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ألزم بحكمه خاصة ، فترافعه ( ويوقف بعد انقضاء مدته ) أي ( الظهار ، فإن طلق فقد وفى الحق ) وخرج من حكمي الايلاء والظهار ( وإن أبى ألزم ) ب‍ ( التكفير وال‍ ) عود لل‍ ( وطء لأنه أسقط حقه من التربص ) إلى الأربعة ( بالظهار وكان عليه كفارة الايلاء ) إذا وطأ وإن توقفت كفارة الظهار على مدة تزيد عن مدة الايلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص منه طولب بالأمرين معا ولزمه حكمها ، ولكن قد يختلف حكمها فيما لو انقضت مدة الايلاء ولما يكمل الكفارة للظهار ، فإن حكم الايلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء ، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر ، وطريق الجمع حينئذ إلزامه للايلاء بفئة العاجز ، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير ، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والأخرى للعزم عليه ، ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك ، بل يحرم عليها أيضا تمكينه منه ، كما سبق وإن أبيح له ولها من حيث الايلاء ، ولو فعل حراما وطأ حصلت الفئة ولزمه كفارتا الظهار والايلاء .
جواهر الكلام — صفحة 321 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني