ألزم بحكمه خاصة ، فترافعه ( ويوقف بعد انقضاء مدته ) أي ( الظهار ، فإن
طلق فقد وفى الحق ) وخرج من حكمي الايلاء والظهار ( وإن أبى ألزم )
ب ( التكفير وال ) عود لل ( وطء لأنه أسقط حقه من التربص ) إلى الأربعة
( بالظهار وكان عليه كفارة الايلاء ) إذا وطأ وإن توقفت كفارة الظهار على
مدة تزيد عن مدة الايلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص
منه طولب بالأمرين معا ولزمه حكمها ، ولكن قد يختلف حكمها فيما لو انقضت
مدة الايلاء ولما يكمل الكفارة للظهار ، فإن حكم الايلاء إذا لم يختر الطلاق
إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء ، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر ، وطريق الجمع
حينئذ إلزامه للايلاء بفئة العاجز ، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير ،
فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والأخرى للعزم عليه ، ولو
أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك ، بل يحرم عليها أيضا
تمكينه منه ، كما سبق وإن أبيح له ولها من حيث الايلاء ، ولو فعل حراما وطأ
حصلت الفئة ولزمه كفارتا الظهار والايلاء .
جواهر الكلام — صفحة 321
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٢١