تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( الثالث : ) ( إذا جن بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا ) للاطلاق ، ( فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق ) لرفع القلم عنه ، ولا يقوم وليه مقامه في ذلك ، نعم لو كان العذر مما لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز .
( الرابع : ) ( إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور ) لما عرفت . ( وكذا لو اتفق صائما ) على وجه لا يجوز له الافطار ، ولا يلزم بالوطء ، المحرم ( و ) لكن ( لو واقع أتى بالفئة وإن أثم ) لحصول الغرض ، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من طرفها أو لا ، لأنه إعانة على الإثم ( وكذا ) الكلام ( في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب ) ونحوهما .
( الخامس : ) ( إذا ظاهر ثم آلى ) أو عكس ( صح الأمران ) لبقاء الزوجية الصالحة لايقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر ، فتحرم حينئذ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين ، لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله فيهما ، ففي الظهار ثلاثة وفي الايلاء أربعة ، وحينئذ ففي الفرض إذا انقضت مدة الظهار