( الثالث : )
( إذا جن بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا ) للاطلاق ،
( فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق ) لرفع القلم عنه ، ولا يقوم
وليه مقامه في ذلك ، نعم لو كان العذر مما لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة
العاجز .
( الرابع : )
( إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور ) لما عرفت . ( وكذا
لو اتفق صائما ) على وجه لا يجوز له الافطار ، ولا يلزم بالوطء ، المحرم ( و )
لكن ( لو واقع أتى بالفئة وإن أثم ) لحصول الغرض ، سواء وافقته على ذلك أم
أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من طرفها أو لا ،
لأنه إعانة على الإثم ( وكذا ) الكلام ( في كل وطء محرم كالوطء في الحيض
والصوم الواجب ) ونحوهما .
( الخامس : )
( إذا ظاهر ثم آلى ) أو عكس ( صح الأمران ) لبقاء الزوجية
الصالحة لايقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر ، فتحرم حينئذ من
الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين ، لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله فيهما ،
ففي الظهار ثلاثة وفي الايلاء أربعة ، وحينئذ ففي الفرض إذا انقضت مدة الظهار