تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مضت الأربعة أشهر أوقف ، فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " . فما في صحيح منصور بن حازم ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة " محمول على من يرى الإمام إجباره على البائنة بفدية ، أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، وكذا مضمره الآخر ( 2 ) " إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة " وفي الكافي عن غير منصور ( 3 ) " أنه يجبر على أن يطلق تطليقة يملك فيها الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول يجبرني ويضربني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة " الحديث . ثم على تقدير طلاقه رجعيا إن استمر عليه فذاك وإن رجع عاد الايلاء ، كما ستسمع تمام الكلام فيه إنشاء الله . وعلى كل حال فبطلاقها يخرج عن حقها ( وكذا إن فاء ) ورجع إلى وطئها يخرج عن حقها أيضا . ( وإن امتنع عن الأمرين ) بعد مرافعة الحاكم ( حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ) بلا خلاف أجده فيه ، قال الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم ( 4 ) : " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق " وقال في خبر حماد بن عثمان ( 5 ) " كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق " وفي المرسل ( 6 ) " إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الايلاء الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الايلاء الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الايلاء الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الايلاء الحديث 3 - 1 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الايلاء الحديث 3 - 1 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الايلاء الحديث 3 - 1 - 4 .