تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
المجبوب من المساحقة ونحوها . ( و ) كيف كان ف‍ ( في وقوعه بالمستمتع بها تردد ، أظهره المنع ) وفاقا للمشهور إما لتبادر الدائمة من النساء والزوجة أو لظهور قوله تعالى ( 1 ) : " وإن عزموا الطلاق " بعد قوله : " وللذين يؤلون " في قبول المولى منها له ، وهو منتف في المستمتع بها ، نحو ما جاء في النص من الاستدلال على اعتبار النكاح الدائم في المحلل بقوله تعالى ( 3 ) : " فإن طلقها " كما نبهنا عليه في محله ، فلاحظ وتأمل . ولما قيل : أن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحق للمستمتع بها ، ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور ( 4 ) : " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها " . خلافا للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها ، للعموم الذي لا يخصصه عود الضمير إلى بعض المذكورات سابقا ، ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية ، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة ، والأصل مقطوع بالايلاء الثابت بالآية ( 5 ) وهو كما ترى ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح : فلاحظ . ( ويقع بالحرة والمملوكة ) كما يقع من الحر والمملوك ، للعموم ، بلا خلاف أجده فيه . ( و ) لا في أن ( المرافعة إلى المرأة لضرب المدة و ) كذا ( إليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ) لأن حق الاستمتاع لها لا لمولاها . ( و ) كذا ( يقع بالذمية كما يقع بالمسلمة ) للعموم ، والله العالم .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 227 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 من كتاب الطلاق . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 8 الرقم 22 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 الآية 226 .