تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المسألة ( الثانية : ) ( مدة التربص في الحرة والأمة ) والمسلمة والذمية ( أربعة أشهر ) من حين الايلاء على الأصح ، كما ستعرفه ( سواء كان الزوج حرا أو مملوكا ) مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ( 1 ) فيه مضافا إلى الكتاب ( 2 ) وما عن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة المملوكة - من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته - كالاجتهاد في مقابلة النص . ( و ) على كل حال ف‍ ( المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ) لكن إن وطأ فيها كفر وانحل الايلاء وإلا تربص إليها ، قال الباقر والصادق عليهما السلام في الصحيح ( 3 ) : " إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له : إما أن تفئ فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله " ونحوه غيره ( 4 ) . ولا ينافي ذلك خبر أبي مريم ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل آلى من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الايلاء الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 3 وهو مضمر إلا أن في الاستبصار ج 3 ص 255 عن أبي عبد الله عليه السلام .
جواهر الكلام — صفحة 311 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني