تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الأمر ( الثالث : ) ( في المؤلى منها ، و ) لا خلاف في أنه ( يشترط ) فيها ( أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك ) بل لعله إجماع ، لعدم اندراج المملوكة في " نسائهم " ( 1 ) وفي الزوجة . ( وأن تكون مدخولا بها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، حتى ممن قال بعدم اعتباره في الظهار ، كالمفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ، فإن المحكي عنهم التصريح هنا باعتباره ، نعم في المسالك " وربما قيل به هنا أيضا ، ولكنه نادر " وإن لم نتحققه ، ولعله نظر في النصوص الدالة على ذلك هنا ، كصحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " وخبر أبي الصباح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " وفي خبر آخر ( 4 ) عنه عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا إيلاء حتى يدخل بها ، قال : أرأيت لو أن رجلا حلف ألا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أيكون إيلاء ؟ " . لكن قد يقال إن ذلك مناف لما سمعته من المشهور من وقوعه من المجبوب الذي لا يتصور دخول فيه ، مع فرض جبه عليه وجه لم يبق من الذكر شئ يتحقق به الدخول ، اللهم إلا أن يحمل الدخول في كلامهم هنا على ما يشمل دخول
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الظهار الحديث 2 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إلا أن الموجود في التهذيب ج 8 ص 21 الرقم 65 عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الايلاء الحديث 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الايلاء الحديث 2 - 3 .
جواهر الكلام — صفحة 307 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني