الأمر ( الثالث : )
( في المؤلى منها ، و ) لا خلاف في أنه ( يشترط ) فيها ( أن تكون
منكوحة بالعقد لا بالملك ) بل لعله إجماع ، لعدم اندراج المملوكة في
" نسائهم " ( 1 ) وفي الزوجة .
( وأن تكون مدخولا بها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف
اللثام ، حتى ممن قال بعدم اعتباره في الظهار ، كالمفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ،
فإن المحكي عنهم التصريح هنا باعتباره ، نعم في المسالك " وربما قيل به هنا أيضا ،
ولكنه نادر " وإن لم نتحققه ، ولعله نظر في النصوص الدالة على ذلك هنا ،
كصحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " في غير المدخول بها لا يقع
عليها إيلاء ولا ظهار " وخبر أبي الصباح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يقع
الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " وفي خبر آخر ( 4 ) عنه عليه السلام " إن أمير
المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا إيلاء حتى
يدخل بها ، قال : أرأيت لو أن رجلا حلف ألا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك
أيكون إيلاء ؟ " .
لكن قد يقال إن ذلك مناف لما سمعته من المشهور من وقوعه من المجبوب
الذي لا يتصور دخول فيه ، مع فرض جبه عليه وجه لم يبق من الذكر شئ يتحقق
به الدخول ، اللهم إلا أن يحمل الدخول في كلامهم هنا على ما يشمل دخول
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الظهار الحديث 2 عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام إلا أن الموجود في التهذيب ج 8 ص 21 الرقم 65 عن أبي جعفر أو
أبي عبد الله عليهما السلام .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الايلاء الحديث 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الايلاء الحديث 2 - 3 .