لا يجزئ الضمير .
( و ) على كل حال ف ( لا يقع ) الايلاء ( إلا في إضرار ) بلا خلاف
أجده في ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، ( فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير
في مرض لم يكن له حكم الايلاء ، وكان كالأيمان ) قال الصادق عليه السلام في خير
السكوني ( 1 ) : المنجبر بما عرفت " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير
المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ،
قال عليه السلام : ليس في الاصلاح إيلاء " وقد تقدم ما في صحيح الحلبي ( 2 ) وغيره ( 3 )
من أن " الايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم
يغاضبها " ونحوه ما في خبر أبي الصباح ( 4 ) " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته :
والله لأغضبنك ولأسوأنك " وفي الخبر أو الصحيح ( 5 ) " إن تركها من غير
مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور ،
والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الايلاء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب في الباب - 1 - من أبواب الايلاء الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الايلاء الحديث - 0 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الايلاء الحديث - 0 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب في الباب - 1 - من أبواب الايلاء الحديث 1 و 2 .