فرجك ) وما أشبهه ( أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل ) كالنيك ، بناء
على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر ( أو ما يدل عليه صريحا ) من
نحو ذلك .
( والمحتمل ) الذي هو في المتن ( كقوله : لا جامعتك ولا وطأتك ، فإن
قصد ) به ( الايلاء صح ، ولا يقع مع تجرده عن النية ، وفيه أنهما من الصريح
عرفا وإن كانا في الأصل للأعم من ذلك ، ولذا اكتفى بالأول منهما في صحيح ( 1 )
أبي بصير عن الصادق عليه السلام " سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل
لامرأته : والله لا أجامعك " وكذا في غيره أيضا ، فالأصح كونه من الألفاظ
الصريحة .
( أما لو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك ) بمعنى
" لا جمعني وإياك سقف " ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو
كناية عن المعنى المزبور ( قال في الخلاف : لا يصح به إيلاء ) وتبعه ابن إدريس
والفاضل على ما حكي عنهما ، للأصل وحصر الايلاء في غير واحد من النصوص ( 2 )
فيما لا يشمل ذلك ، ( وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو حسن ) بل عن
الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، لاطلاق أدلة الايلاء ، ولحسن يزيد
ابن معاوية ( 3 ) " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه
ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر " وفي خبر أبي الصباح الكناني ( 4 )
" الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك أو لأسوأنك " وصحيح
الحلبي ( 5 ) السابق ، ولما عرفت من أن الايلاء من اليمين المعلوم انعقاده
بذلك ، وهو الأقوى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الايلاء الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث 1 و 6 والباب 9 منها .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الايلاء الحديث 1 عن بريد بن معاوية .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الايلاء الحديث 1 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الايلاء الحديث 1 .