المسألة ( العاشرة : )
( لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها )
التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالاطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك
للاطعام ، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في
ذلك عندنا ، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من
الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة .
المسألة ( الحادية عشرة : )
( قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين
من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل )
زرارة ( 1 ) والمشهور عموم المنع ) بل حكى غير واحد الاجماع عليه ، كما تقدم
الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم ( 2 ) فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 .
( 2 ) راجع ج 17 ص 88 .