تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
المسألة ( العاشرة : ) ( لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها ) التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالاطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للاطعام ، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا ، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة .
المسألة ( الحادية عشرة : ) ( قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل ) زرارة ( 1 ) والمشهور عموم المنع ) بل حكى غير واحد الاجماع عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم ( 2 ) فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 . ( 2 ) راجع ج 17 ص 88 .