تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
المسألة ( الثانية عشرة : ) ( كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ) لخبر أبي بصير وسماعة ( 1 ) قالا : " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " المؤيد بالموثق ( 2 ) " عن رجل ظاهر عن امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما " وإن كان مورده خاصا بالظهار الذي هو أحد أفراد الكلية الشاملة للكفارة المرتبة والمخيرة لكن على معنى تعذر الفردين الآخرين وتعين الصوم عليه فعجز عنه على الوجه المراد منه ، لا كما في المسالك حيث قال : " إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجب بسبب كفارة أو نذر وما في معناه وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا ، لأن الواجب المخير بعض أفراد الواجب بقول مطلق - ثم قال - : وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال ، وفي مستنده قصور ، لكن العمل بذلك مشهور بين الأصحاب - إلى أن قال بعد أن ذكر كلاما في الأثناء - : وبالجملة ليس لهذا الحكم مرجع يعتد به حتى يلحظ عليه ما يناسبه من الأحكام " وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه . وفيه أنه المستند ما سمعت من الخبر المنجبر بالشهرة التي حكاها ، والموثق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 نقلا عن التهذيب ج 4 ص 312 عن أبي بصير إلا أن الموجود في الاستبصار ج 2 ص 97 عن أبي بصير وسماعة بن مهران . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 292 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني