المسألة ( الثامنة : )
قد عرفت فيما تقدم أنه ( إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على
المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام ) وإن لم يصرح به في الأخير في
الآية ( 1 ) إلا أنه معطوف على المصرح به ، خلافا للإسكافي في خصوص الاطعام ،
وقد سمعت ضعفه ، والله العالم .
المسألة ( التاسعة : )
( إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ) عتق أو صيام أو
إطعام ( ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين ) بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين
مثلا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه ، نعم لا بأس
باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعضهم قوتا خاصا وآخر
غيره ، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوب من جنس آخر ، لصدق اسم الاطعام
والكسوة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 .