تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المسألة ( الثامنة : ) قد عرفت فيما تقدم أنه ( إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام ) وإن لم يصرح به في الأخير في الآية ( 1 ) إلا أنه معطوف على المصرح به ، خلافا للإسكافي في خصوص الاطعام ، وقد سمعت ضعفه ، والله العالم .
المسألة ( التاسعة : ) ( إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ) عتق أو صيام أو إطعام ( ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين ) بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مثلا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعضهم قوتا خاصا وآخر غيره ، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوب من جنس آخر ، لصدق اسم الاطعام والكسوة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 .
جواهر الكلام — صفحة 290 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني