تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
المسألة ( الرابعة : ) ( إذا عجز عن العتق ) في المرتبة ( فدخل في الصوم ) ولو لحظة من اليوم ( ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ) وفاقا للمشهور لصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام وأصاب مالا فليصم الذي ابتدأ " ولما في المسالك وغيرها من " أنه عند الشروع كان فاقدا ، ومن ثم يشرع البدل ، فلو لم يسقط التعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا ، ومتى ثبت السقوط استصحب ، والخطاب متعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا بعده " ثم حكي عن ابن الجنيد أنه لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر وجب العتق ، لمرسل محمد بن مسلم ( 2 ) أيضا الذي هو كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام " في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم " ورده بأنه محمول على الأفضل جمعا بينه وبين صحيح الآخر . وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وإن كان أفضل ) . لكن قد يقال باقتضاء ذلك التخيير لا الترتيب الذي هو ظاهر الأدلة ، وبأن قوله تعالى ( 3 ) : " فمن لم يجد " إن كان شرطا لصوم كل يوم من أيام الشهرين
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الكفارات الحديث 1 وذيله في الباب - 5 - منها الحديث 1 وفيه " قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين . . . . وإن صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه " كما هو كذلك في التهذيب ج 8 ص 17 والاستبصار ج 3 ص 267 والفقيه ج 3 ص 344 والكافي ج 6 ص 156 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الكفارات الحديث 2 . ( 3 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 .