تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المسألة ( السادسة : ) ( لا تدفع الكفارة إلى الطفل ، لأنه لا أهلية له ) لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في الكفارة ، لظهور قوله عليه السلام ( 1 ) : " لكن مسكين مد " وأنها صدقة في ذلك ( و ) لكن ( تدفع إلى وليه ) كغيرها مما يعتبر فيها التمليك ، وكذا المجنون فما عن الخلاف من الخلاف في ذلك واضح الضعف ، نعم لو كانت بالاطعام جاز مباشرته ، لعدم اعتبار التمليك فيها . وما في المسالك - من احتمال المنع بدون إذن الولي كالتسليم ، لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره - واضح الفساد ، ضرورة رجحان الاحسان عقلا وشرعا ، على أن الإذن هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرف في إشباع الطفل لا بالنسبة إلى صحة قبضه وترتب الملك عليه ، نحو ما سمعته في التسليم . وأما الكسوة فظاهر اللام في النصوص ( 2 ) انحصارها في التمليك ، فلا يجوز دفعها حينئذ للطفل والمجنون ، بل تدفع إلى وليهما ، فاحتمال جواز مباشرته لها - لأنها من ضروراته ، ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له ، فتكون في معنى الاطعام - واضح الفساد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 1 والباب - 14 - منها الحديث 7 و 10 .
جواهر الكلام — صفحة 286 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني