المسألة ( السادسة : )
( لا تدفع الكفارة إلى الطفل ، لأنه لا أهلية له ) لقبول التمليك المعتبر في فرد
التسليم في الكفارة ، لظهور قوله عليه السلام ( 1 ) : " لكن مسكين مد " وأنها صدقة
في ذلك ( و ) لكن ( تدفع إلى وليه ) كغيرها مما يعتبر فيها التمليك ، وكذا
المجنون فما عن الخلاف من الخلاف في ذلك واضح الضعف ، نعم لو كانت بالاطعام
جاز مباشرته ، لعدم اعتبار التمليك فيها .
وما في المسالك - من احتمال المنع بدون إذن الولي كالتسليم ، لأن مقتضى
عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره - واضح الفساد ، ضرورة رجحان
الاحسان عقلا وشرعا ، على أن الإذن هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرف
في إشباع الطفل لا بالنسبة إلى صحة قبضه وترتب الملك عليه ، نحو ما سمعته
في التسليم .
وأما الكسوة فظاهر اللام في النصوص ( 2 ) انحصارها في التمليك ، فلا يجوز
دفعها حينئذ للطفل والمجنون ، بل تدفع إلى وليهما ، فاحتمال جواز مباشرته لها -
لأنها من ضروراته ، ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له ، فتكون في معنى
الاطعام - واضح الفساد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 1 والباب - 14 - منها
الحديث 7 و 10 .