تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المسألة ( الثالثة : ) ( إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب ) عليه ( الصبر ) لعدم الفورية ، فلا يتحقق إطلاق " لم يجد " ( 1 ) الذي هو شرط الانتقال ، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا ، ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع وجودها ، بل عن الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه ( ولو كان ) الصبر ( مما يتضمن المشقة ) عليه ( بالتأخير كالظهار ) لشدة شبق مثلا ، لصدق الوجدان معها . ( و ) لكن ( في الظهار تردد ) من ذلك ومن قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها ، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد ، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا ، بل الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 وسورة المائدة : 5 - الآية 92 .