المسألة ( الثالثة : )
( إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب )
عليه ( الصبر ) لعدم الفورية ، فلا يتحقق إطلاق " لم يجد " ( 1 ) الذي هو شرط
الانتقال ، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا ، ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع
وجودها ، بل عن الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه ( ولو كان ) الصبر ( مما
يتضمن المشقة ) عليه ( بالتأخير كالظهار ) لشدة شبق مثلا ، لصدق الوجدان
معها .
( و ) لكن ( في الظهار تردد ) من ذلك ومن قاعدة " لا ضرر ولا ضرار "
ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها ، فيتجه
حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد ، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان
الماء بالمشقة في استعماله مثلا ، بل الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط
معها التكليف ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 وسورة المائدة : 5 - الآية 92 .