الاغضاء عن بعض ما فيه ، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليه السلام
بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد ، وخصوصا بعد التسامح في أمر الندب ،
ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره ، بل يزداد تأكدا لو ضربه حد
الأحرار ، والله العالم .
( المقصد الرابع )
( في الأحكام المتعلقة بهذا الباب ، وهي مسائل : )
( الأولى : )
( من وجب عليه شهران فإن صام هلاليين فقد أجزاء ولو كانا ناقصين )
بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق الامتثال ، فإن الشهر حقيقة ما بين الهلالين ( وإن صام
بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا ) لما عرفت ، ( ويكمل الأول
ثلاثين ) من الشهر الثالث ، لانكساره ، فيتعذر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى
العدد .
( وقيل : يتم ) من الثالث ( ما فات من الأول ) لأنه أقرب إلى الشهر
الحقيقي ، وقيل : ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل
الأول ، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتم الثاني من
الذي يليه كذلك .
( والأول أشبه ) عند المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب