تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الاغضاء عن بعض ما فيه ، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليه السلام بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد ، وخصوصا بعد التسامح في أمر الندب ، ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره ، بل يزداد تأكدا لو ضربه حد الأحرار ، والله العالم .
( المقصد الرابع ) ( في الأحكام المتعلقة بهذا الباب ، وهي مسائل : ) ( الأولى : ) ( من وجب عليه شهران فإن صام هلاليين فقد أجزاء ولو كانا ناقصين ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق الامتثال ، فإن الشهر حقيقة ما بين الهلالين ( وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا ) لما عرفت ، ( ويكمل الأول ثلاثين ) من الشهر الثالث ، لانكساره ، فيتعذر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد . ( وقيل : يتم ) من الثالث ( ما فات من الأول ) لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي ، وقيل : ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتم الثاني من الذي يليه كذلك . ( والأول أشبه ) عند المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب