تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولا يشكل الأول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص ( 1 ) لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه . هذا وفي التحرير في الدرع إشكال ، بل الدروس الجزم بالعدم ، ولعله كذلك ، لعدم انصرافه من الكسوة ، بل العمامة كذلك . وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر ( 2 ) الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين ، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك . ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار ، لاطلاق الأدلة ، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الاطعام ، للأصل وانتفاء النص هنا . ولو تعذرت العشرة انتظر ، وفي الدروس " كرر على الممكن في الأيام على احتمال " وأشكله بأنه " يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد " قلت : مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا ، وفيها " أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء " قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الكفارات الحديث 4 . ( 2 ) جاء في هامش النسخة المخلوطة المبيضة " في المسودة " ظاهر النص " وضرب على كلمة " النص " والمظنون أنه أراد أن يبدله بلفظ " الصحيح " فسها رحمه الله " وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في ( مكتبة السيد الحكيم ( قده ) العامة في النجف الأشرف ) فوجدتها كما ذكره المحشي على النسخة المبيضة .