المسألة ( الثانية : )
( الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين ،
ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة ، والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ،
كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا .
المسألة ( الثالثة : )
( كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين ) لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام
لكن غير الاتحاد في الكفارة ، كما ستعرف .
المسألة ( الرابعة : )
( من ضرب مملوكه ) ذكرا أو أنثى ( فوق الحد استحب له التكفير
بعتقه ) وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، لصحيح أبي بصير ( 1 )
عن أبي جعفر عليه السلام " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك
على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه " المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر
عنه عليه السلام ( 2 ) أيضا : " إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط ، وكان بعثه في
حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني ؟ ! قال :
فبكى أبي ، وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين ، فقل :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 من كتاب
الحدود .
( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .