تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( الوصف الثاني : ) ( السلامة من العيوب ) المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال ( فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب ) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي الموثق ( 1 ) عن الباقر عليه السلام " لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد " وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) : " في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم " وفي خبر أبي البختري ( 3 ) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج " وفي المحكي عن قرب الإسناد ( 4 ) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد " وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا ( 5 ) سأل أخاه عليه السلام " عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت " . نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص عاليته ، كقطع بعض أنامله ( و ) نقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه ( يجزئ مع غير ذلك من العيوب ) المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه ( كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه ) لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الاجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 5 وفيه " الأعمى والأعور " وفي البحار ج 104 ص 197 " الأعمى والأعور والمقعد " كما أشار إلى هذا اللفظ في الرسول نقلا عن الحميري في الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 4 .