( الوصف الثاني : )
( السلامة من العيوب ) المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال ( فلا يجزئ
الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب )
فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي الموثق ( 1 ) عن الباقر عليه السلام " لا يجزئ
الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ،
ولا يجزئ المقعد " وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) : " في العبد
الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم "
وفي خبر أبي البختري ( 3 ) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل
والأعرج " وفي المحكي عن قرب الإسناد ( 4 ) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد "
وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا ( 5 ) سأل أخاه عليه السلام " عن رجل عليه عتق
نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا
أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت " .
نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا
ينقص عاليته ، كقطع بعض أنامله ( و ) نقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه
( يجزئ مع غير ذلك من العيوب ) المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه ( كالأصم
والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه ) لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف
والمبسوط الاجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 5 وفيه " الأعمى والأعور " وفي
البحار ج 104 ص 197 " الأعمى والأعور والمقعد " كما أشار إلى هذا اللفظ في الرسول
نقلا عن الحميري في الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 4 .