نسمة - إلى أن قال - : فليشتر من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
( و ) كيف كان ف ( يستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير )
لصدق الرقبة ( و ) لكن ينبغي أن يعلم أن ( الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا
كان أبواه مسلمين ) للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به ( أو أحدهما
ولو حين يولد ) أو بعد الولادة ، لنصوص ( 1 ) تبعية أشرف الأبوين ، من غير
فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الاسلام ( و ) بعده ، خلافا للعامة ، فإن
لهم اختلافا في ذلك .
نعم ( في رواية ) من طرقنا ( لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ،
وهي حسنة ) معمر بن يحيى ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من
امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في
كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ( 3 ) يعني بذلك مقرة قد
بلغت الحنث " .
ونحوه مرسل الحسين بن سعيد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : فتحرير
رقبة مؤمنة ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد
في الاسلام " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 70 - من كتاب العتق والباب - 3 - من أبواب حد المرتد
الحديث 7 والباب - 6 - من أبواب المستحقين للزكاة والباب - 43 - من أبواب جهاد العدو
الحديث 1 من كتاب الجهاد .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 6 وذكره
في الكافي ج 7 ص 462 .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 6 .