تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
نسمة - إلى أن قال - : فليشتر من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
( و ) كيف كان ف‍ ( يستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير ) لصدق الرقبة ( و ) لكن ينبغي أن يعلم أن ( الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين ) للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به ( أو أحدهما ولو حين يولد ) أو بعد الولادة ، لنصوص ( 1 ) تبعية أشرف الأبوين ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الاسلام ( و ) بعده ، خلافا للعامة ، فإن لهم اختلافا في ذلك . نعم ( في رواية ) من طرقنا ( لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة ) معمر بن يحيى ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ( 3 ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث " . ونحوه مرسل الحسين بن سعيد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 70 - من كتاب العتق والباب - 3 - من أبواب حد المرتد الحديث 7 والباب - 6 - من أبواب المستحقين للزكاة والباب - 43 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 6 وذكره في الكافي ج 7 ص 462 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 6 .
جواهر الكلام — صفحة 199 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني