وفي خبر الحلبي ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في
الظهار وكفار اليمين صبي " .
وفي خبره الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا في قول الله عز وجل ( 3 ) : " فتحرير
رقبة مؤمنة " قال : " يعني مقرة بالإمامة " ونحوه خبره الثالث ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا
بدون قوله : " بالإمامة " .
وفي خبر مسمع ( 5 ) عنه عليه السلام " لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت
وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم " .
ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية
الكتاب وبعض متأخري المتأخرين ، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لاطلاق
ما دل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر
بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، ومن قوله تعالى ( 6 ) : " واتبعتهم ذريتهم بايمان
ألحقنا بهم ذريتهم " بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الايمان وغير ذلك ،
المؤيد بخبر كردويه الهمداني ( 7 ) عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى : " فتحرير
رقبة مؤمنة " : " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة " وخبر السكوني ( 8 )
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى
إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة " وخبر المبارك ( 9 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها
كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 .
( 5 ) المستدرك الباب - 6 - من أبواب الكفارات الحديث 3 عن موسى عن أبيه ،
عن جده .
( 6 ) سورة الطور : 52 - الآية 21 .
( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 .
( 8 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 .
( 9 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 .