تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي خبر الحلبي ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفار اليمين صبي " . وفي خبره الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا في قول الله عز وجل ( 3 ) : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : " يعني مقرة بالإمامة " ونحوه خبره الثالث ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا بدون قوله : " بالإمامة " . وفي خبر مسمع ( 5 ) عنه عليه السلام " لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم " . ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين ، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، ومن قوله تعالى ( 6 ) : " واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم " بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الايمان وغير ذلك ، المؤيد بخبر كردويه الهمداني ( 7 ) عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى : " فتحرير رقبة مؤمنة " : " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة " وخبر السكوني ( 8 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة " وخبر المبارك ( 9 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 4 - 5 - 10 . ( 5 ) المستدرك الباب - 6 - من أبواب الكفارات الحديث 3 عن موسى عن أبيه ، عن جده . ( 6 ) سورة الطور : 52 - الآية 21 . ( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 . ( 8 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 . ( 9 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 7 - 8 - 3 .