الوصف ( الأول : )
( الايمان ) أي الاسلام ( وهو معتبر في كفارة القتل ) عمدا وخطأ
( إجماعا ) بين المسلمين بقسميه بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه ( 1 )
المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل ، لا من حيث كونه خطأ ، ومن
هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك ، بل إيجاب
الجمع عليه قرينة على إرادة الجنس كفارة الخطأ منه ، إلا أن الفرق بينهما بالترتيب
والجمع ، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص ( 2 ) التي فيها الصحيح وغيره ( و )
إن كان فيه ما فيه .
نعم ( في غيرها ) كالظهار مثلا ( على التردد ) والخلاف ( والأشبه
اشتراطه ) وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره
نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأول وكشف الحق الاجماع عليه ، وإن كنا لم
نتحققه في الأول في خصوص المقام ، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر ،
لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الأصول خلافها ،
بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها
عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا .
مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام الوارد في الظهار قال :
" والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الاسلام " والخبر ( 4 ) الوارد في كفارة
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات والباب - 17 - من كتاب العتق .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 من كتاب
الصوم .