الحدود سوى الاستغفار والتوبة " .
( المقصد الثالث : )
( في ) تفصيل حكم ( خصال الكفارات ، وهي العتق والصيام والاطعام )
ف ( القول ) أولا ( في العتق و ) لا إشكال كما لا خلاف في أنه ( يتعين على
الواجد في الكفارات المرتبة ) لأنه العنوان للحكم كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) ومعقد
إجماع ، ومرجعه إلى العرف .
( و ) حينئذ ف ( يتحقق الوجدان بملك الرقبة ) فاضلة عن حاجته لرفعة
أو مرض ، كما صرح به غير واحد وإن كان عدم تحقق الصدق خصوصا في الأول
لا يخلو من نظر .
( و ) كذا يتحقق عرفا ( بملك الثمن ) فاضلا عن المستثنيات ( مع
إمكان الابتياع ) أي الاعتياض بلا مجازفة تضر في الحال على نحو ما سمعته في
الوجدان للماء وعدمه ، بل بملاحظة ذلك المقام يظهر لك جريان كثير من فروعه
هنا ، على أنه ستسمع تعرض المصنف لجملة أخرى ، فلاحظ وتأمل .
( و ) على كل حال ف ( يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف : )
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الكفارات .