تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( السابعة : ) قال الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار : ( من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين ) لخبر إسحاق بن عمار ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " وفي خبر آخر ( 2 ) " عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم ، قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة " مضافا إلى الصحيح ( 3 ) المتقدم سابقا " من عجز عن نذر نذره فعليه كفارة يمين " بناء على ما قلناه فيه . ولكن اختلاف متنها وضعف سند الأولين منها وعدم وضوح دلالة الأول منها أيضا يشهد للندب على تفاوت مراتبه ، خصوصا بعد ملاحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة التي قد عرفت أصالة كونها عن ذنب . وإليه أشار المصنف بقوله : ( وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز ) وحينئذ يسهل الأمر في مدرك قوله : ( فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ) تعالى الذي قد اعترف بعض الناس بعدم العثور عليه ، للتوسع في الندب الذي يكفي فيه هنا إطلاق بعض النصوص ( 4 ) في مطلق العجز عن الكفارة ، وقاعدة " لا يسقط " ونحو ذلك مما لا يكفي في الندب ويكفي في الوجوب . هذا وفي التنقيح " عن المفيد يقضي ولا كفارة ، وعن ابن إدريس إن رجى زوال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الكفارات .