تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( ويلحق بذلك النظر في الكفارات ) تبعا للنظر في كفارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا ، ولعل ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر في كتاب الظهار . ( و ) على كل حال ف‍ ( فيه مقاصد : ) ( الأول : ) ( في ضبط الكفارات ، و ) لكن ليعلم أنه ( قد سبق الكلام في كفارات الاحرام ، فلنذكر ) هنا ( ما سوى ذلك ، وهي ) أي الكفارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى السر ومنه الكافر ، لأنه ستر الحق ، بل يقال لليل : كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا ، وفي الشرع العبادة المخصوصة ، نحو الصوم والصلاة والزكاة ، بل يجري فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وفي كونها اسما للأعم أو الصحيح ، وغير ذلك من المباحث التي حررناها في الأصول . وفي المسالك " قد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا ، وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها ، فإنها ليست عقوبة - قال - : وينتقض في طرده بالتوبة ، فإنها طاعة مخصوصة ، بل هي من أعظم الطاعات ، ثم قد تكون مسقطة للذنب ، كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه ، وقد يكون مخففة له ، كما إذا ترتب وجوب القضاء ( 1 ) أورد الحق ونحوه ، وكذا ينتقض بقضاء العبادات ، فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين ، والموجود في المسالك " كما إذا اقترنت بوجوب القضاء " .