لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا
قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارة ، بل عن الأخير إجماع الطائفة على ذلك ،
وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم .
وفي الكشف " يعنون أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شئ ، فإن
الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ، ولعله ندم مما فعله ويشق عليه مفارقة زوجته ،
فابتلى هو كما ابتليت ، فهما ينتظران الفرج " .
وفيه أنه مناف لما سمعته سابقا من الصحيح ( 1 ) وغيره ، بل لعل قاعدة
لا ضرر ولا ضرار ونفي الحرج تقتضيه أيضا ، نعم لو قلنا باجزاء الاستغفار في حال
العجز اتجه حينئذ إلزامه به أو الطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء
والكفارات .