تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لأنه ( يجب في كل واحدة العتق ، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا ) بلا خلاف أجده في الأولى بل عن جماعة الاجماع عليه . مضافا إلى نص الآية ( 1 ) بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق ( 2 ) " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : فاذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى على ذلك ، فقال : فاذهب فأطعم ستين مسكينا ، فقال : ليس عندي " وفي المرسل ( 3 ) كالصحيح على الصحيح " في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم " ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعين في ذلك . بل أظهر من ذلك النصوص ( 4 ) التي قد ذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الآية ( 5 ) بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود ( 6 ) وغيره ( 7 ) فما في جملة من النصوص ( 8 ) من العطف بأو المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهية الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما ،
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الكفارات الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار . ( 5 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 3 ( 6 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 8 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الظهار الحديث 2 والباب - 18 - منه الحديث 1 والباب - 1 - من أبواب الكفارات الحديث 3 و 4 و 6 .
جواهر الكلام — صفحة 170 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني