تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المسألة ( العاشرة : ) ( إن صبرت المظاهرة ) على ترك الزوج وطأها ( فلا اعتراض ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، للأصل السالم عن المعارض بعد معلومية انحصار حق الاستمتاع فيهما ، فلا اعتراض لأحد عليهما ( وإن ) لم تصبر ( رفعت أمرها إلى الحاكم ) المعد لأمثال ذلك ، فإذا أحضره ( خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق ، وأنظره ) للتفكر في ذلك ( ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ) حبسه و ( ضيق عليه في المطعم والمشرب ) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا ( حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعيينا ( تضييقا خ ل ) ولا يطلق عنه ) ولا على التكفير كذلك ، لعدم الدليل عليه ، بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر على أحدهما تخييرا ، لأنه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة ، لما عرفت من أن الحق لهما ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل في المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم ، بل في نهاية المراد " وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق " وفي كشف اللثام " الاتفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر " وفي الرياض " ظاهر جماعة الاجماع عليه " وظاهرهما معا خصوصا الأخير منهما أن ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة ، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شئ ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها " لقصوره عن تمام المدعى . وقد تبعا بذلك ثاني الشهيدين في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الظهار الحديث 1 .