تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عدم الفرق ، ولعله لذا صرح في محكي المختلف بعدم الفرق . ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة ، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد ، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود ، وهو متحقق في المقصود به التأكيد ، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة " وصحيحه الآخر ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " الحديث . وصحيح الحلبي ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات ) وخبر جميل ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، قال : عليه خمس عشر كفارة ) . فما عن المبسوط : من أنه ( إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة ، وإن نوى الاستئناف أو فرق تعددت ، تخلل التكفير أولا ) ونحوه عن الوسيلة صريحا والخلاف مفهوما فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف لكن لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق ، ولعله إليه أشار المصنف بقوله : ( ومن فقهائنا من فصل ) واضح الضعف لما عرفت خصوصا في صورة الاطلاق ، وإن استدل له مضافا إلى ما سمعت بالأصل المقطوع بما عرفت ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة ) القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله كما عن الشيخ على الاتحاد في الجنس وإن بعد أو على إرادة الظهار أربعا بلفظ واحد أو غير ذلك . هذا وفي المسالك ( أنه يظهر من قول المصنف : ( ومن فقهائنا ) إلى آخره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 3 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 3 - 6 .