تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة ، وإنما العفو كان لأول الفاعلين باعتبار جهله ، والله العالم ، بحقيقة الحال .
المسألة ( الثانية : ) ( لا تجب الكفارة بالتلفظ ) عندنا بل وعند غيرنا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لظاهر اعتبار العود في الآية ( 1 ) وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ( 2 ) في ذلك ، خصوصا ما دل ( 3 ) منها على عدم الكفارة مع عدم المس ( و ) حينئذ فما عساه يظهر ( 4 ) من بعضها من ترتب الكفارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه ( إنما تجب بالعود ) الذي هو العنوان في الآية . ( و ) المشهور أنه ( هو إرادة ) استباحة ( الوطء ) بل قيل : إنه يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتفاق عليه ، لصحيح جميل ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليها كفارة ؟ قال : سقطت الكفارة عنه " وصحيح الحلبي ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : فإن أراد أن يمسها ، قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ ، فقال : أي والله إنه لإثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم " وخبر أبي بصير ( 7 )
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار والباب 1 منه الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 6 . ( 7 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 6 .