بعد الدخول ، إنما الكلام فيما ذكره هنا ، وقد تبعه عليه الفاضل في القواعد ، فقال :
" وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ، ويقع بالرتقاء
والمريضة التي لا توطأ " والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن .
والأصل في التشويش عبارة المبسوط ، فإنها على ما قيل " وأما بعد الدخول
بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، بكرا أو ثيبا ،
مدخولا بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر ، لعموم الآية " .
ولعل مراده بعد الدخول بها دبرا ، فيكون مراده حينئذ نحو ما سمعته في
عبارة المتن ، والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج ، وكذا الكلام في القدرة
على جماعها وعدمها ، هذا ولكن في كشف اللثام " ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا
أن يكون المراد : سواء كانت الثيبوبة للدخول بها ، أو لغيره ، أو يكون المراد
بالدخول الخلوة " انتهى .
جواهر الكلام — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٢٨