تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
عليه السلام : عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا ( 3 ) أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد . خلافا للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار ، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل ( 4 ) الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ، وخبر حمزة بن حمران ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شئ " القاصر عن معارضة ما تقدم بضعف السند ، والموافقة للعامة ، وباحتماله الاخلال بالشرائط ، كما عن الشيخ قال : " لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته ، لا لإرادة الظهار الحقيقي " قلت : قد يؤيده ما سمعته سابقا من خبري حمزة بن حمران ( 6 ) وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى ، خصوصا بعد ما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، ويعزل سيدها فراشها ، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية . هذا وفي المسالك " واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه ، لتناول الروايات الدالة عليه لها ، كما تناولت الحرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 7 . ( 3 ) المستدرك الباب - 7 - من كتاب الظهار الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الظهار الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الظهار الحديث 2 و 3 .