تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الشرط لو كان معلقا عليه كما هو واضح ( وفي اشتراط الدخول تردد ) وخلاف ( والمروي ) صحيحا عن الصادقين عليهما السلام ( اشتراطه ) ففي صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال " في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " وفي صحيح الفضيل بن يسار ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال : لا يلزم ، ثم قال : وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك . خلافا للمفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس وزهرة ( و ) هو ( القول الآخر ) الذي ( مستنده التمسك ب‍ ) ما في الكتاب من ( العموم ) ( 3 ) القابل للتخصيص بالسنة ( 4 ) عندنا كما حرر ذلك في محله ، ولا ينافي ذلك ما دل على أنه " لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق " من الخبر ( 5 ) المزبور ، ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق ، فليكن الظهار كذلك ، ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق ، لا أنه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار ، كما هو واضح . ( وهل يقع ) الظهار ( بالمستمتع بها فيه خلاف ، والأظهر ) الأشهر بل المشهور ( الوقوع ) لاطلاق الأدلة ، خلافا للمحكي عن الحلي وظاهر الإسكافي والصدوق ، للأصل المقطوع بالاطلاق المزبور ، ولانتفاء لازم الظهار الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الظهار الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الظهار الحديث 1 وليس فيه " قال : لا يلزم ثم قال " إلا أنه موجود في التهذيب ج 8 ص 21 الرقم 66 . ( 3 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الظهار . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 3 .