الأمر ( الثالث )
( في المظاهرة ) منها
( و ) لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه ( يشترط أن تكون منكوحة
بالعقد ) بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 )
بالزوجة أو ما في حكمها ( ف ) لا إشكال في الشرط المزبور ،
ولكن على معنى
أنه ( لا يقع بالأجنبية ) خلافا لا حنيفة ( ولو علقه على النكاح ) بأن
قال : " أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك " خلافا لمالك والشافعي .
( وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ) أو ما
في حكمه ( وكان مثلها تحيض ، ولو كان ) زوجها ( غائبا ) بحيث لا يعرف حال
زوجته ( صح ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ ) بلا خلاف أجده في
شئ من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح زرارة ( 3 ) عن
أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن كيفيته ، فقال : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في
غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي " ورواية حمران ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا
" لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين " وقول أبي
عبد الله عليه السلام في المرسل ( 5 ) : " لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق "
ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما
سمعت في الطلاق محررا ، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 وغيره - من كتاب الظهار .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 1 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 1 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 1 - 3 .