تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
العتق والاطعام من كافر كما عن بعض ، وإلا صح ، بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه ، كما أنه قيل : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ . ( و ) كذا ( يصح من العبد ) عندنا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، للعموم وخصوص نحو خبر محمد بن حمران ( 1 ) " سأل الصادق عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق " وصحيح جميل ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس على عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر " وخبر الثمالي ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق " فما عن بعض العامة - من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها - واضح الفساد ، خصوصا بعد قوله تعالى ( 4 ) : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " والعبد غير واجد ، فيلزمه الصوم كما هو واضح . والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 .