العتق والاطعام من كافر كما عن بعض ، وإلا صح ، بلا إشكال وإن تعذر خصوص
الصوم منه ، كما أنه قيل : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام
المزبور فيه حينئذ .
( و ) كذا ( يصح من العبد ) عندنا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، للعموم
وخصوص نحو خبر محمد بن حمران ( 1 ) " سأل الصادق عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟
فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق " وصحيح
جميل ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك
سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس على عتق رقبة
ولا صدقة إنما عليه صيام شهر " وخبر الثمالي ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن
المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة
ولا عتق " فما عن بعض العامة - من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب
تحرير الرقبة وهو لا يملكها - واضح الفساد ، خصوصا بعد قوله تعالى ( 4 ) : " فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " والعبد غير واجد ، فيلزمه الصوم
كما هو واضح . والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 4 .