إشكال منشأه التمسك بالعموم ) والاطلاق كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) بل لعل ظاهر
الأكثر الوقوع ، لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا يقوى حينئذ الخبر المزبور على
التخصيص والتقييد ، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية ،
خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه ، وإمكان تأييده بقاعدة
" لا ضرر ولا ضرار " اللهم إلا أن يقال : إن مبني مشروعية الظهار على الضرار .
( و ) كيف كان ف ( في وقوعه موقوفا على الشرط تردد ) وخلاف
( أظهره الجواز ) وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة ، بل وأكثر
المتأخرين ، فلو قال : " أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار " أو " إن شاء زيد "
فدخلت الدار وشاء وقع ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج ( 3 ) : " الظهار
ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفر قبل
المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ،
والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي إن قربتك " ونحوه
مضمره الآخر ( 4 ) : " الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت على
كظهر أمي ، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك " وقوله عليه السلام أيضا في صحيح
حريز ( 5 ) : " الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ،
فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا
وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث " وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ( 6 )
قال : " سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال :
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 وغيره - من كتاب الظهار .
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 .
( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 .
( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 12 وليس فيه سأل صفوان .
وذكره بعينه في الاستبصار ج 3 ص 260 .