تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إشكال منشأه التمسك بالعموم ) والاطلاق كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع ، لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا يقوى حينئذ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد ، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية ، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه ، وإمكان تأييده بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " اللهم إلا أن يقال : إن مبني مشروعية الظهار على الضرار . ( و ) كيف كان ف‍ ( في وقوعه موقوفا على الشرط تردد ) وخلاف ( أظهره الجواز ) وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة ، بل وأكثر المتأخرين ، فلو قال : " أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار " أو " إن شاء زيد " فدخلت الدار وشاء وقع ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج ( 3 ) : " الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي إن قربتك " ونحوه مضمره الآخر ( 4 ) : " الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك " وقوله عليه السلام أيضا في صحيح حريز ( 5 ) : " الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث " وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ( 6 ) قال : " سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال :
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 وغيره - من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 . ( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 8 - 7 . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 12 وليس فيه سأل صفوان . وذكره بعينه في الاستبصار ج 3 ص 260 .