تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر ) على نحو الطلاق بلا خلاف أجد فيه نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، نعم في المسالك " وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم ( 2 ) اشتراط العدالة في الشاهدين ، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال ، وقد تقدم في الطلاق رواية ( 3 ) بالاجتزاء فيهما بالاسلام ، كما أطلق هنا " وقد عرفت البحث معه هناك . ( ولو جعله يمينا ) جزاء على فعل أو ترك - قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل ، سواء تعلق به أو بها ، كقوله : إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر أمي - ( لم يقع ) بلا خلاف أجده فيه ، فإنه لا يمين بغير الله ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 4 ) السابق : " لا يكون الظهار في يمين " وفي حسن حمران ( 5 ) " لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب " ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه ، لحرمة القياس عندنا ، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد - لأن المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث - لا يقتضي جوازه ، خصوصا بعد ما سمعت من النص والفتوى ، والله العالم . ( ولا يقع ) إنشاؤه ( إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة ) أو نحوهما من التعليق على الوقت ( لم يقع على ) القول ( الأظهر ) بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، لمنافاة ذلك للايقاع ، بخلاف التعليق على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار . ( 2 ) الوسائل الباب - 41 - من كتاب الشهادات . ( 3 ) استدل في المسالك للاجتزاء بالاسلام في الشاهدين في الطلاق بما وراء في الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4 من كتاب الطلاق . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 7 من كتاب الظهار الحديث 2 .