تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار " مضافا إلى العموم كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) حتى قوله صلى الله عليه وآله ( 3 ) : " المؤمنون عند شروطهم " بل وموافقة الحكمة ، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فتفعل ما يكرهه وتمتنع عن ما يرغب فيه ، ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها ، فيحتاج حينئذ إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه أو ترك ما تديره ، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه ، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها ، لضرر جاء من قبلها . وخلافا للسيد وبني زهرة وإدريس وسعيد والبراج ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ، لمعلومية منافاة التعليق لانشاء العقد والايقاع إلا ما خرج ، ولخبر الزيات ( 4 ) " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شئ عليك ، فلا تعد " ومرسل ابن بكير ( 5 ) " قلت لأبي الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، قلت : إني قوي على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو " ومرسل ابن فضال ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا ، فلا يقع الظهار . ولا يخفى عليك ما في الجميع ، ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة التنجيز
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 الآية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 وغيره - من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 4 - 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار الحديث 3 .