أمه أو شعرها أو بطنها ) أو غير ذلك من أجزائها - من غير فرق بين ما يتوقف
حياتها عليه أو لا يتوقف ولا بين ما حلته الحياة من الأجزاء وبين غيره ( قيل :
لا يقع ) والقائل المرتضى ، بل قيل والمتأخرون ، بل في انتصاره أنه مما انفردت
به الإمامية ( اقتصارا ) فيما خالف الأصل بل الأصول ( على منطوق
الآية ) ( 1 ) وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة
المبدأ .
( و ) لكن ( بالوقوع رواية فيها ضعف ) وهي رواية سدير ( 2 ) عن
الصادق عليه السلام " قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو كقبلها
أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار " ولكن هي
منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي
وابن حمزة ، فإن ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة
المتبينة كاف في جواز العمل بها ، خصوصا بعد اعتضادها بمرسل يونس ( 3 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيدها
أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزم
فيها ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال : هي علي كظهر أمي
أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقال :
لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا قال هو : كبعض ذوات المحارم
فقد لزمته الكفارة " ولا معارض لذلك سوى انسياق صوغ الصيغة من الاسم ، وهو
غير صالح للمعارضة ، خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأ
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه " ككفها " بدل " كقبلها "
كما في " التهذيب ج 8 ص 10 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الظهار الحديث 1 وذكر ذيله في الباب - 4 -
منه الحديث 4 .