اسمها ، وسوى ما في صحيح زرارة ( 1 ) وخبر جميل ( 2 ) السابقين الذين لم يسق
الحصر فيهما لما ينافي ذلك ، وعلى تقديره فلا يصلح لمعارضة المنطوق المزبور ، وهذا
كله في التشبيه بغير الظهر من الأم .
( أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر ) من اليد والرأس وغيرهما
( لم يقع قطعا ) للأصل السالم عن معارضة ما دل على ( 3 ) إلحاق المحارم بالأم
بعد أن كان في خصوص التشبيه بالظهر ، ولكن فيه أنه وإن كان مورده ذلك إلا أنه
ظاهر - خصوصا مرسل يونس ( 4 ) منها - في كون غير الأم كالأم في تحقق
الظهار بالتشبيه بها ، سواء كان بالظهر أو غيره ، خصوصا بعد معلومية كون الظهار
معنى متحدا ، فالأقوى الصحة إن لم يكن إجماعا ، كما عساه يشعر به لفظ القطع في
عبارة المتن ، لكن عن المختلف أن بعض علمائنا قال بوقوعه ، وآخرين بعدمه ،
ونحوه عن ابن إدريس .
( ولو ) شبه الجملة بالجملة بأن ( قال : أنت ) على ( كأمي أو مثل أمي
قيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( يقع إن قصد به الظهار ) ولعله الأقوى ، لفحوى
الخبرين ( 5 ) السابقين بل قيل : إنه أولى بالتحريم ، لاشتمالها على تلك الأجزاء
التي منها الظهر الذي هو محل النص ( 6 ) والفتوى ، مؤيدا ذلك باطلاق أدلة الظهار
الذي صار معناه ولو بمعونة النصوص ( 7 ) إنشاء تحريم الزوجة عليه ، وأنها كأمه أو
باقي محارمه ، خلافا للأكثر كما في المسالك ، وهو مبني على اعتبار ذكر الظهر
في الحرمة ، وقد عرفت ما فيه .
ومنه يعلم ما في قول المصنف ( وفيه إشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد
الشرع والتمسك في الحل بمقتضى الأصل ( العقد خ ل ) ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 0 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 0 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الظهار الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار .
( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار .