تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بعدم اعتبار لفظ مخصوص منها ، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا ، فلو قال : " أنت كظهر أمي " صح كما لو قال : " أنت طالق " واحتمال الفرق بينهما - باحتمال صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه ، بخلاف الطلاق ، فإنه لا طلاق وهي في حبسه دون حبس غيره - لا وجه له بعد ظهور إرادة الظهار له ، فما عن التحرير من التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر ، وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعا ، بل يكفي " مثل " ونحوها وفي الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه ، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم والأخت فيه روايتان ) : صحيح زرارة ( 1 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم : أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : قلت : كيف يكون ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار " وصحيح جميل بن دراج ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت على كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار " ومرسل يونس ( 3 ) الآتي عن أبي عبد الله عليه السلام " وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم " دالة على تحقق الظهار مؤيدة باطلاق أدلته . وصحيح سيف التمار ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر الله الأمهات ، وإن هذا لحرام " مؤيدا بالأصل . ولكن لا يخفى عليك أن ( أشهرهما ) رواية وفتوى ( الوقوع ) لانقطاع
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 1 وذيله في الباب - 2 - منه الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 4 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار الحديث 2 - 4 - 3 .
جواهر الكلام — صفحة 100 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني