فقالت : وأني له الصدقة ، فوالله ما بين لابيتها أحوج منا ، قال : فقولي له فليمض إلى
أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر ، فليتصدق على ستين مسكينا " وهو ظاهر
في أن الكفارة كانت على الرجل المزبور ، والأمر في ذلك سهل .
( و ) كيف كان ف ( النظر فيه ) أي في كتاب الظهار ( يستدعي بيان
أمور خمسة ) .
( الأول )
( في ) قول ( الصيغة )
( وهو ) يتحقق ب ( أن يقول : أنت على كظهر أمي ) بلا خلاف
نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه من المسلمين فضلا عن المؤمنين
( وكذا ) يتحقق ( لو قال ) بدل " أنت " ( هذه ) أو " زينب " ( أو ما
شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لظهور
المثالية فيما ورد من النصوص ( 2 ) بلفظ " أنت " نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل
عليها ، فلو قال : " كظهر أمي " مضمرا لاسمها لم يقع ، للأصل وغيره .
( و ) كذا ( لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات كقوله : أنت مني أو
عندي ) أو لدي أو علي أو نحو ذلك ، لظهور اختلاف ما ورد من النصوص ( 3 ) فيها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار الحديث - 0 - .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار والباب - 2 - منه الحديث 2 والباب
- 4 - منه الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار والباب - 2 - منه الحديث 2 والباب - 4 -
منه الحديث 2 و 3 والباب - 9 - والباب - 13 - الحديث 5 والباب - 16 - منه .