تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
هي على حسب حاله ، فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه ، كما هو واضح .
( الثامن ) ( لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا ) لها بأن كانت مسافرة مثلا ففي القواعد تبعا للمصنف ( أسكنها حيث شاء ) لأنها حينئذ كغيرها من المسافرات ( وإن كانت مسكنا ) لها بأن كان زوجها ملاحا مثلا ( اعتدت فيها ) لأنها حينئذ بيتها بمنزلة الدار للحضرية . وفي المسالك " فإن اشتملت على بيوت مميزة المرافق أعتدت في بيت منها معتزلة من الزوج ، وسكن الزوج بيتا آخر ، وكانت كدار فيها حجرة منفردة المرافق ، وإن كانت صغيرة نظر ، إن كان معها محرم يدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيها ، ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها وجب ، كما تقدم في البيت الواحد ، وحيث تعتد خارجها يجب تحري أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط ، كما تقدم في ضرورة الخروج من منزل الطلاق " . وفي القواعد " هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الأقرب ذلك " وفي كشف اللثام " خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وإن لم تكن تلك السفينة مسكنا لها ، لعموم " أسكنوهن من حيث سكنتم " ( 1 ) ومناسبة حدوث الرجعة مع الأصل ، فإن النهي إنما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت ، فإن دخلت السفينة في البيوت فلا إخراج ، وإلا فلا بيت حتى يحصل الاخراج عنه ، ويحتمل العدم حملا للاسكان على الغالب " . ولا يخفى عليك ما في الجميع أيضا ، ضرورة أن المتجه بناء على كلامهم السابق عودها إلى منزلها مع فرض كونها مسافرة وقد قضت وطرها وكان قد بقي من العدة
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 6 .