تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
لا فرق بين أفراده .
وكيف كان فقد عرفت استثناء الاتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب ( 1 ) وغيره ( و ) قد اختلف في المراد منها ، ففي الكتاب والقواعد ( هو أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ) وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها في الأول ، كما عن بعضهم ، بل عن النهاية قد روي ( 2 ) " أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل " بل هو المروي ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه ، مستدلا عليه في الأول بالاجماع وعموم الآية ( 4 ) وبإخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها ( 5 ) وعن مجمع البيان هو المروي ( 6 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . قلت : وفي خبر محمد بن علي بن جعفر ( 7 ) " سأل المأمون الرضا عليه السلام عن ذلك ، فقال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل " . وفي مرسل إبراهيم بن هاشم ( 8 ) عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 . ( 2 ) الظاهر أن الشيخ ( قده ) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن علي بن جعفر ومرسل إبراهيم بن هاشم وخبر ابن أسباط الآتية . ( 3 ) الظاهر أنه أريد به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذي رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 قال : " قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحل لهم اخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " . ( 4 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 . ( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 433 . ( 6 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 . ( 7 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 . ( 8 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 .