لا فرق بين أفراده .
وكيف كان فقد عرفت استثناء الاتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب ( 1 ) وغيره
( و ) قد اختلف في المراد منها ، ففي الكتاب والقواعد ( هو أن تفعل ما يجب به
الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ) وظاهرهما بل صريحهما
عدم انحصارها في الأول ، كما عن بعضهم ، بل عن النهاية قد روي ( 2 ) " أن أدنى
ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل " بل هو المروي ( 3 ) عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها
الاقتصار عليه ، مستدلا عليه في الأول بالاجماع وعموم الآية ( 4 ) وبإخراجه صلى الله عليه وآله
فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها ( 5 ) وعن مجمع البيان هو المروي ( 6 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
قلت : وفي خبر محمد بن علي بن جعفر ( 7 ) " سأل المأمون الرضا عليه السلام عن ذلك ،
فقال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن
يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل " . وفي مرسل إبراهيم بن هاشم ( 8 ) عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .
( 2 ) الظاهر أن الشيخ ( قده ) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن علي بن جعفر
ومرسل إبراهيم بن هاشم وخبر ابن أسباط الآتية .
( 3 ) الظاهر أنه أريد به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذي رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 قال : " قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحل لهم
اخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " .
( 4 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .
( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 433 .
( 6 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 .
( 7 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 .
( 8 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 - 2 - 1 .