وفي موثق إسحاق بن عمار ( 1 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة أين تعتد ؟
قال : في بيت زوجها " .
وفي خبر أبي بصير ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " عن الطلقة أين تعتد ؟ قال : في
بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى
تنقضي عدتها " .
وموثقة سماعة ( 3 ) " سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج ،
وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج
حتى تنقضي عدتها " .
وفي صحيح الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا
بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " إلى غير
ذلك من النصوص .
إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم أن وجب الاسكان
المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة ، ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث
تستحقها عليه ، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزا من الزوجية أو في أثناء
العدة فلا سكنى لها ، كما لا نفقة .
نعم يفترق عن سكنى النفقة - بناء على ما في القواعد والمسالك وغيرهما بل
قيل : إنه ظاهر الأكثر - بعدم جواز خروجها منه ولو اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم
من ذلك ، لأن فيه حقا لله تعالى شأنه ، كما أن في العدة حقا له بخلاف سكنى الانفاق
التي حقها مختص بالزوجة ، كل ذلك لظهور الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) والفتاوى
في ذلك ، بل عن الكشاف إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 .
( 5 ) سورة الطلاق 65 الآية 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث - 0 - .