تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وفي موثق إسحاق بن عمار ( 1 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيت زوجها " . وفي خبر أبي بصير ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " عن الطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها " . وموثقة سماعة ( 3 ) " سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " . وفي صحيح الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " إلى غير ذلك من النصوص . إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم أن وجب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة ، ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث تستحقها عليه ، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزا من الزوجية أو في أثناء العدة فلا سكنى لها ، كما لا نفقة . نعم يفترق عن سكنى النفقة - بناء على ما في القواعد والمسالك وغيرهما بل قيل : إنه ظاهر الأكثر - بعدم جواز خروجها منه ولو اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ، لأن فيه حقا لله تعالى شأنه ، كما أن في العدة حقا له بخلاف سكنى الانفاق التي حقها مختص بالزوجة ، كل ذلك لظهور الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) والفتاوى في ذلك ، بل عن الكشاف إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4 - 6 - 1 . ( 5 ) سورة الطلاق 65 الآية 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث - 0 - .
جواهر الكلام — صفحة 331 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني