تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( الفصل السابع ) ( في اللواحق ) ( وفيه مسائل : )
( الأولى ) ( لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ) حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه : ( 1 ) " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " . وفي صحيح أبي خلف ( 2 ) " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله تعالى يقول : لا تخرجوهن - إلى آخره - فقال : إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب العدد الحديث 1 عن سعد بن أبي خلف .
جواهر الكلام — صفحة 330 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني