( الفصل السابع )
( في اللواحق )
( وفيه مسائل : )
( الأولى )
( لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة )
حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف ،
بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه : ( 1 )
" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " .
وفي صحيح أبي خلف ( 2 ) " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ
من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت
منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة
لها ، قال : قلت : أليس الله تعالى يقول : لا تخرجوهن - إلى آخره - فقال : إنما
عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة
فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة
ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى
حتى تنقضي عدتها " .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب العدد الحديث 1 عن سعد بن أبي خلف .