تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ثلاثة أشهر " ونحوه صحيح زرارة ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا . وفي موثق أبي بصير ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة " . وفي خبره الآخر ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ومات ولدها ، ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء " . بل وصحيح الحلبي أو حسنه ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال : " في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها ، قال : تعتد بحيضتين " وإن كان ظاهره احتساب حيضته الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة ، ولم يعرف القائل به على ما عن شرح النافع لسيد المدارك ، لكن على كل حال دال على المطلوب الذي هو الانتقال عن حكم الأمة بالعتق . فما عن ابن إدريس - من إنكار الحكمين لكون المدبرة غير زوجة والمعتقة غير مطلقة والأصل براءة الذمة من العدة - واضح الفساد حتى مع قطع النظر عن النصوص المزبورة ، للاستصحاب بعد القطع أو الظن بعدم اندراج كل منهما في حكم الأمة ، كما هو ظاهر . إنما الكلام فيما تضمنه خبر زرارة ( 5 ) وحسن الحلبي ( 6 ) السابقان من
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل في الباب 13 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح وذكره في التهذيب ج 8 ص 175 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 8 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 8 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 - 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 324 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني