تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الأمة ، فيجب عليها إكمال العدة الحرة ( 1 ) نظرا إلى حالها حين الخطاب ، ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة ، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها ، وإلا كان محلا للنظر . ( ولو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته ) مع بقائها على حكم وطئه ( بأربعة أشهر وعشر ، ولو أعتقها ) منجزا ( في حياته اعتدت ) من وطئه المزبور ( بثلاثة أقراء ) إن كانت من ذواته ، وإلا فبالأشهر الثلاثة كالحرة المطلقة بلا خلاف أجده من غير الحلي ، للعلة التي أشرنا إليها المؤيدة بالاستصحاب والاحتياط . ولصحيح داود ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم موت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو يوم ، فقال : تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " . مضافا إلى ما سمعته سابقا في اعتداد أم الولد من موت سيدها من صحيح زرارة ( 3 ) وموثق إسحاق ( 4 ) وغيرهما مما يدل على حكم المدبرة ، بل قد عرفت سابقا قوة القول باعتدادها بذلك وإن لم تكن مدبرة ، وإلى ما سمعته سابقا من خبر زرارة ( 5 ) وحسن الحلبي ( 6 ) الدالين على الحكم الأخير ، المؤيد بما تقدم أيضا . وفي صحيح الحلبي أو حسنه ( 7 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ، قال : لا حتى تعتد
هامش
هكذا في النسختين المبيضة والمسودة والصحيح " اكمال عدة الحرة " . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 - 1 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 - 1 - 4 . ( 7 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث 5 - 1 - 4 .